أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به، لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، ويستوي أن يكون المقدم لهم في صورة نقدية أو عينية، كشيء يحتاجون إليه من لوازم الزواج.
وجاء في بيان أصدرته أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية الأربعاء، أن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامي، مؤكداً أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط دون غيرهم.
وذكر البيان،أنه ورد في الأثر، عن عمر بن عبد العزيز، أنه أمر من ينادي في الناس: "أين المساكين؟.. أين الغارمون؟.. أين الناكحون؟"، أي الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
جاء ذلك في رد لأمانة الفتوى على سؤال مقدم من لجنة الزكاة بإحدى الجمعيات الخيرية، عن حكم صرف أموال الزكاة للشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم، فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟
وأوضحت أمانة الفتوى أيضاً، في إطار ردها على السؤال، أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط، لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالاً، فإن كان المستحق يحتاج إليها عيناً ويفيده ذلك، فلا بأس بتأديتها إليه عيناً، في صورة سلع أو أمتعة أو غير ذلك.
كما جاء في الإجابة على السؤال نفسه، أن إخراج الزكاة مساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدها، ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح
وجاء في بيان أصدرته أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية الأربعاء، أن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه، أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامي، مؤكداً أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط دون غيرهم.
وذكر البيان،أنه ورد في الأثر، عن عمر بن عبد العزيز، أنه أمر من ينادي في الناس: "أين المساكين؟.. أين الغارمون؟.. أين الناكحون؟"، أي الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
جاء ذلك في رد لأمانة الفتوى على سؤال مقدم من لجنة الزكاة بإحدى الجمعيات الخيرية، عن حكم صرف أموال الزكاة للشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم، فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟
وأوضحت أمانة الفتوى أيضاً، في إطار ردها على السؤال، أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط، لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالاً، فإن كان المستحق يحتاج إليها عيناً ويفيده ذلك، فلا بأس بتأديتها إليه عيناً، في صورة سلع أو أمتعة أو غير ذلك.
كما جاء في الإجابة على السؤال نفسه، أن إخراج الزكاة مساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدها، ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح